كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٤٢
..........
جواز الصلاة مع نجاسة الثوب المغسول في اليوم و الليلة مرّة واحدة لمربّي الصبي و مربّيته، لوجود المشقّة فيهما، و ذلك بشروط.
الأوّل: أن لا يكون لها غير ثوب واحد، فلو كان لها أكثر، لم تكتف بالغسلة الواحدة، بل لا بدّ من طهارة الثوب في جميع الصلوات، لاختصاص الرخصة بذات الثوب الواحد، و الرخص مقصورة على مواردها.
و الغسلة تكون آخر وقت الظهر بحيث تصلّي الظهر و العصر في آخر وقتهما، و المغرب و العشاء في أوّل وقتهما بحيث لا يطول الزمان بين الصلوات، و ذلك على سبيل الندب دون الوجوب.
الثاني: أن تكون النجاسة من بول الصبي خاصّة دون غائطه و بول غيره، لكثرة الأوّل دون الثاني.
الثالث: لا بدّ من الغسل، و لا يكفي الصبّ و إن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام. و لا فرق في الاكتفاء بالمرّة بين أن يطعم الطعام أو لم يطعم.
الرابع: الاكتفاء بالغسلة إنّما هو في بول الصبي دون الصبيّة، اقتصارا بالرخصة على موردها، و للفرق بين بول الصبي و الصبيّة، لأنّ بول الصبي كالماء، و بول الصبيّة أصفر ثخين، و طبعها أحرّ، فهو ألصق بالمحلّ.