كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٢٨
لا إن وقف فتقضي المتعبّد. (١)
[١] أقول: ذهب علماؤنا إلى أنّ المرأة تستظهر بترك العبادة بعد عادتها مع استمرار الدم و قصور العادة عن العشرة، و مع كون العادة عشرة فلا استظهار، إذ لا حيض بعد العشرة.
و اختلفوا في قدر الاستظهار.
قال في (النهاية): تستظهر بيوم أو يومين [١]. و به قال ابن بابويه [٢].
و قال الشيخ في (الجمل): تصبر حتى تنقى [٣].
و قال المرتضى: تصبر عند استمرار الدم إلى عشرة أيّام [٤].
و المشهور عند متأخّري الأصحاب مذهب (النهاية).
و مع النقاء فلا استظهار و إن علمت عوده قبل العشرة.
و هل الاستظهار على الوجوب أو الاستحباب؟ قال نجم الدين في (المعتبر): ظاهر كلام الشيخ و علم الهدى: الوجوب، و الأقرب عندي الجواز [٥]. أو على ما يتغلّب عند المرأة في حيضها؟ و دليل الجميع الروايات.
فإن انقطع على العشرة، قضت ما صامت منه، و إن تجاوز العشرة، أجزأها ما تعبّدت و قضت المستظهر.
[١] النهاية: ٢٤.
[٢] حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١: ٢١٤.
[٣] الجمل و العقود (ضمن الرسائل العشر): ١٦٣.
[٤] حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١: ٢١٤.
[٥] المعتبر ١: ٢١٦.