كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٨٤
..........
الأعرابي بغير حنك، خذ العمامة من وسطها و أثنها على رأسه، ثمّ ردّها إلى خلفه، و اطرح طرفيها على صدره» [١].
و لم يستحبّها الجمهور.
قال الأصحاب: و ليست العمامة من الكفن، فلو سرقها النبّاش، لم يقطع بسرقتها و إن بلغت النصاب، لأنّ القبر حرز للكفن دون غيره.
و قال الشهيد في (بيانه): و تدخل العمامة في الوصيّة بالكفن المندوب، و نفي كونها من الكفن يراد به الواجب، فيزول تفريع عدم القطع بسرقتها [٢]. انتهى كلامه.
و بيانه: أنّ الحكم بعدم القطع بسرقتها فرع على عدم كونها من الكفن الواجب و لا المندوب، لأنّ سارق الكفن يقطع مع بلوغه [١] النصاب، سواء كان واجبا، كأحد الثلاثة، أو مندوبا، كالحبرة و الخامسة، و إذا ثبت كونها من المندوب ثبت القطع بسرقتها، و زال التفريع.
فللرجل خمسة غير العمامة، الواجب منها ثلاثة. و للمرأة هذه الخمسة و تزاد خرقة لثدييها، تضمّهما إلى الصدر و تشدّ إلى ظهرها، و تزاد أيضا نمطا، و هو: ثوب فيه خطط، مأخوذ من الأنماط، و هي: الطرائق، فلفائفها ثلاث: الإزار و الحبرة و النمط. و تعوّض عن العمامة قناعا.
[١] في «ش ١، ٢، ٣»: بلوغ.
[١] الكافي ٣: ١٤٤- ٨، التهذيب ١: ٣٠٩- ٣١٠- ٨٩٩، الوسائل ٣: ٣٦، الباب ١٦ من أبواب التكفين، الحديث ٢.
[٢] البيان: ٧٤.