كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٦٠
..........
وضوء الصلاة» [١].
و قال في (المبسوط): و قيل: يوضّأ الميّت، فمن عمل به كان جائزا، غير أنّ عمل الطائفة على ترك العمل بذلك [٢].
و المشهور: الاستحباب.
[عدم جواز المضمضة و الاستنشاق]
و لا خلاف عند أصحابنا في عدم جواز المضمضة و الاستنشاق، خلافا للشافعي [٣].
[استحباب غمز بطن الميّت في الغسلتين الأوّلتين]
و يستحبّ غمز بطنه في الغسلتين الأوّلتين قبلهما مسحا رفيقا، لخروج ما لعلّه بقي مع الميّت لاسترخاء الأعضاء و عدم القوّة الماسكة، و بقاؤه يؤدّي إلى خروجه بعد الغسل، فيؤدّي إلى تلويث الكفن.
أمّا الحامل فلا يغمز بطنها، خوفا من خروج الولد.
و لو خرج شيء من الحدث، لم ينقض الغسل، خلافا لابن أبي عقيل [٤].
[وجوب ستر عورة الميّت عند الغسل]
تنبيه: أجمع العلماء على وجوب ستر عورة الميّت عند الغسل، لأنّ النظر إلى العورة حرام.
نعم لو كان الغاسل غير مبصر أو يثق من نفسه يقينا كفّ بصره عن
[١] التهذيب ١: ٣٠٢- ٨٧٩، الإستبصار ١: ٢٠٧- ٧٢٧، الوسائل ٢: ٤٩١- ٤٩٢، الباب ٦ من أبواب غسل الميّت، الحديث ١.
[٢] المبسوط ١: ١٧٨- ١٧٩، و حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١: ٢٦٧.
[٣] المجموع ٥: ١٣١، فتح العزيز ٥: ١١٩، الحاوي الكبير ٣: ١٠، المغني ٢:
٣١٩، الشرح الكبير ٢: ٣٢٠.
[٤] حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ١: ٢٢٦، المسألة ١٦٦.