كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٣١
و النقص للعصير و لو بالشمس و السمائم [١]، و إنائه و ما وصل إليه من الزبد، و آلة عولج بها. (١)
و العصير إذا غلا و اشتدّ، لحقه حكم التنجيس، و يطهر بانقلابه خلّا، أو ذهاب ثلثيه.
و أمّا النبيذ و غيره من المسكرات غير الخمر هل تطهر بانقلابها خلّا؟
فيه إشكال: من زوال علّة التنجيس التي هي الإسكار. و من عدم النصّ عليه بالخصوصية.
و المعتمد: عدم التطهير.
و لو لاقت الخمر نجاسة من غيره، كمباشرة الكافر أو غير ذلك من النجاسات، لم تطهر بالانقلاب.
[٩- النقص للعصير]
قوله رحمه اللّه: (و النقص للعصير و لو بالشمس و السمائم، و إنائه و ما وصل إليه من الزبد، و آلة عولج بها).
[١] أقول: التاسع من المطهّرات: النقض للعصير، لأنّه إذا غلى و اشتدّ و قذف بالزبد و انقلب أعلاه أسفله بالغليان، تنجّس، فإذا ذهب ثلثاه بالغليان، طهر، سواء غلى بالنار أو بالشمس حتّى نقص، أو نقص بالسمائم.
و تطهر إناؤه التي غلى فيها، و يطهر ما وصل إليه الزبد و المغرفة و جميع الآلات التي يعالج بها.
[١] السمائم جمع، واحدها: السموم، و هي الريح الحارّة. لسان العرب ٦: ٣٧٣ «سمم».