كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٨٥
و تعيده. (١)
و توجبه الجنابة بخروج مني من معتاد أو صائرة، و ثقبة في الذكر أو الأنثيين. (٢)
[عدم صحّة نيّة الغسل إلّا من مسلم]
[١] أقول: لا تصحّ نيّة الغسل إلّا من مسلم، و تصحّ من الذميّة تحت المسلم إذا طهرت من الحيض و منعناه من الوطء قبل الغسل، فإنّه يصحّ حال كفرها لوطئه.
و لو أسلمت، وجب عليها إعادة الغسل لتصحّ عبادتها، و لا يكفي ما [١] فعلته حال كفرها، و إنّما أباح [٢] الوطء لا غير.
[موجب الجنابة]
قوله رحمه اللّه: (و توجبه الجنابة بخروج مني من معتاد و صائرة، و ثقبة في الذكر أو الأنثيين).
[٢] أقول: تحصل الجنابة بأمرين:
أحدهما: إنزال الماء الدافق
و هو المني الذي يخلق منه الولد- من الموضع المعتاد.
قوله: (من معتاد و صائرة) أي لو خرج المني من غير الموضع المعتاد و صار معتادا، لحقه حكم الجنابة.
قوله: (و ثقبة في الذكر أو الأنثيين) كلام غير مستقيم، لأنّه لا يجوز أن يكون تفسيرا لقوله: (و صائرة) لأنّه لو كان تفسيرا، لقال: كثقبة في الذكر أو الأنثيين، كقول العلّامة في (نهايته).
قال: و لو خرج من غير الموضع المعتاد كثقبة في الصلب أو في
[١] في «ش ٣»: و لا تكتفي بما.
[٢] في «ش ٢، ٣»: أباحه.