كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٧٥
..........
و هو اختيار [١] علم الهدى في (شرح الرسالة) [١] و الشيخ في (الخلاف) [٢] و اختاره المتأخّرون، لأنّ عليّا عليه السّلام غسّل فاطمة عليها السّلام بوصيّتها إليه و إلى أسماء بنت عميس [٣]، و أوصى أبو بكر أن تغسّله أسماء بنت عميس [٤].
و للشيخ قول: إنّه لا يجوز إلّا مع عدم المماثل من وراء الثياب [٥].
و الأوّل هو المعتمد.
و قول المصنّف: (و الزوج أولى و إن نكح أختها، كما تغسّله و إن نكحت غيره) يتقدّر تغسيلها بعد نكاح أختها، كما لو عقد على أختها بعد موتها و قبل تغسيلها، فإنّ نكاح أختها لا يمنع من تغسيلها، و يتقدّر تغسيله و إن نكحت غيره، كما لو كانت حاملا ثمّ وضعت بعد موته و انقضت عدّتها بالوضع من غير اعتبار الشهور، كما هو مذهب ابن أبي عقيل، فإذا نكحت غيره قبل تغسيله، لم يمنع ذلك من غسله.
قال أبو القاسم في (المعتبر): فإنّ المرأة الحامل يموت زوجها
[١] في «ش ١، ٢، ٣»: مذهب.
[١] حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١: ٣٢٢.
[٢] الخلاف ١: ٦٩٨، المسألة ٤٨٦.
[٣] كشف الغمة ١: ٥٠٠ و ٥٠٣، الوسائل ٢: ٥٣٤، الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت، الحديث ١٨ و ٢٠، دعائم الإسلام ١: ٢٢٨، سنن البيهقي ٣: ٣٩٦، سنن الدار قطني ٢: ٧٩- ١٢.
[٤] مصنّف ابن أبي شيبة ٣: ١٣٦- ١ و ٢، سنن البيهقي ٣: ٣٩٧، الكامل في التاريخ ٢: ٤١٩، تاريخ الطبري ٣: ٤٢١.
[٥] النهاية: ٤٢- ٤٣، الاستبصار ١: ١٩٦، الباب ١١٧.