كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٧١
و طهارة محلّه خاصّة، فإن تعذّر و لم يتعدّ إلى التراب،
لأنّ الضرب غير مقصود لنفسه [١]. انتهى كلامه رحمه اللّه.
و لأنّه لم ينقل التراب عند الشافعي، و لا ضرب عندنا، فهو باطل على المذهبين.
قال العلّامة في (التذكرة): و لو أخذه منه و ردّه إليه، جاز عند الشافعي على أظهر الوجهين. و لو نقله من عضو غير ممسوح، أجزأ عنده. و لو كان من ممسوح، كما لو نقله من الوجه إلى الكفّين أو بالعكس، فوجهان. و الكلّ عندنا باطل [٢]. انتهى كلامه.
قال في (النهاية): و لو كان على وجهه تراب فردّده بالمسح، لم يجزئ، إذ لا نقل، أمّا لو أخذه منه ثمّ نقله، فالأقرب الصّحة، لأنّه بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو عنه.
و لو نقله من عضو من أعضائه، صحّ، سواء كان من الأعضاء الممسوحة أو لا [٣].
انتهى كلامه في (النهاية) و هو خلاف كلامه في (التذكرة) لأنّه حكم فيها بالبطلان، و حكم في (النهاية) بالصحّة.
[اشتراط طهارة أعضاء التيمّم]
قوله رحمه اللّه: (و طهارة محلّه خاصّة، فإن تعذّر و لم يتعدّ إلى التراب،
[١] الذكرى: ١٠٨.
[٢] تذكرة الفقهاء ٢: ١٩٨- ١٩٩.
[٣] نهاية الإحكام ١: ٢٠٢.