كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٨٧
و يختصّ به لو، مات بعدها قبل درجها، و لو عاد بعد اليأس، أعيد عليها إن لم تدفن، و بعده ميراث لغير وارثها. و لو كان
قال الشهيد في الذكرى: لبقاء أثر الزوجيّة. قال: و من ثمّ حلّ تغسيلها و رؤيتها، و لأنّها زوجة، لآية الإرث [١]، فتجب مئونتها، لأنّها من أحكام الزوجيّة.
قال: و لا فرق بين الحرّة و الأمة، و كذا المطلقة الرجعيّة.
[هل يلزم الزوج كفن الناشز؟]
قال: و أمّا الناشز فالتعليل بالاتّفاق ينفي وجوب الكفن، و الخبر يشمله، و كذا المستمتع بها [٢]. انتهى كلامه رحمه اللّه.
و المعتمد: أنّه لا يلزمه كفن الناشز، لكونه من المئونة و لا مئونة لها، و كذلك غير الدائمة، و لا واجب النفقة، لأنّ نفقة القريب لسدّ الخلّة و لا خلّة بعد الموت، و لأصالة البراءة.
و لو كان الزوج معسرا عن الكفن و هي موسرة، كان كفنها في تركتها، و لا يحسب عليه من حصّته من الميراث.
و لو أوصت الزوجة به من مالها، سقط عن الزوج أيضا.
و لا فرق بين الزوجة الصغيرة و الكبيرة، و المدخول بها و غير المدخول بها، و لا بين الحرّة و الأمة إذا لزمته نفقتها بأن يرسلها مولاها إليه ليلا و نهارا.
قوله رحمه اللّه: (و يختصّ به لو مات بعدها قبل درجها، و لو عاد بعد اليأس، أعيد عليها إن لم تدفن، و بعده ميراث لغير وارثها. و لو كان
[١] النساء: ١٢.
[٢] الذكرى: ٥٠ و ٥١.