كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٢٨
..........
لحجّة ابن إدريس إلّا مع ثبوت الإجماع على كون نجاسة اليد الملاقية للميّت عينيّة و لا إجماع على ذلك، و الروايات غير دالّة إلّا على وجوب الغسل:
روى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت، فقال: «يغسل ما أصاب الثوب» [١].
و عن إبراهيم بن ميمون، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميّت، قال: «إن كان الميّت غسّل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، و إن كان لم يغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه» [٢].
و قال ابن بابويه: و من أصاب ثوبه جسد الميّت فعليه أن يغسل ما أصاب الثوب منه [٣].
و قال المفيد: و إذا وقع ثوب الإنسان على جسد الميّت قبل أن يطهر بالغسل، نجّسه، و وجب تطهيره بالماء [٤].
فالروايات و فتوى ابن بابويه ليس فيهما غير ذكر الغسل من غير ذكر التنجيس، و وجوب الغسل أعمّ من أن يكون من نجاسة عينيّة أو حكميّة
[١] الكافي ٣: ١٦١- ٤، التهذيب ١: ٢٧٦- ٨١٢، الإستبصار ١: ١٩٢- ٦٧١، الوسائل ٣: ٤٦٢، الباب ٣٤ من أبواب النجاسات، الحديث ٢.
[٢] الكافي ٣: ٦١- ٥، التهذيب ١: ٢٧٦- ٨١١، الوسائل ٣: ٤٦١، الباب ٣٤ من أبواب النجاسات، الحديث ١.
[٣] الفقيه ١: ٨٧ ذيل الحديث ٤٠٣.
[٤] المقنعة: ٧٢.