كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٦٤
..........
و استحسن نجم الدين في (المعتبر) [١] مذهب ابن أبي عقيل، و المعتمد:
الأوّل [١].
الثاني: لا يجوز أن يكون نجسا و لا مغصوبا، لقوله تعالى:
فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [٢] و الطيّب: الحلال الطاهر.
الثالث: لا يجوز أن يكون سحاقة نبات، كالأشنان و غيره و إن كان تراب أرضه، و هي دويبة تعرض للكتب و الخشب فيقع منها نحت كالتراب و ليس بتراب [٢]، فلا يجوز التيمّم به.
الرابع: لا يجوز برماد الشجر و يجوز برماد الأرض، فلو احترق التراب حتى صار رمادا، جاز التيمّم به عند المصنّف من غير قيد.
و قال العلّامة في (التذكرة): إن خرج عن اسم الأرض، لم يصحّ التيمّم به [٣].
قوله: (لا رماد الأرض، فغبار ثوب) إلى آخره، استثناء ممّا لا يجوز، فإنّه يجوز برماد الأرض- كما ذكرناه- و غبار الثوب و اللبد و عرف الدابّة، فينفضه على ثوب أو آنية ثمّ يضرب عليه، فإن أمكن ذلك، جاز فعله اختيارا، و إن خاف أن يتلاشى مع النفض- أي: يتمرّق و لا يجتمع منه شيء يصحّ الضرب عليه- ضرب على الثوب أو اللبد أو
[١] في «ش ٢، ٣» زيادة: و هو عدم الجواز.
[٢] في «ش ٣»: ترابا.
[١] انظر: المعتبر ١: ٣٧٢ و ٣٧٤.
[٢] النساء: ٤٣، المائدة: ٦.
[٣] تذكرة الفقهاء ٢: ١٧٧.