كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٨٧
و يغسّل الميّت بعد تيمّمه و إن صلّي عليه و تعاد، لا إن دفن، إلّا مع القلع. (١)
و اختار العلّامة و ابنه سقوط الصلاة أداء و قضاء [١].
و قال الشيخ في (المبسوط): و إذا كان محبوسا بالقيد أو مصلوبا على خشبة أو في موضع نجس لا يقدر على طاهر يسجد عليه و لا يتيمّم به، فإمّا أن يؤخّر الصلاة أو يصلّي و كان عليه الإعادة، لأنّه صلّى بلا طهارة و لا تيمّم [٢].
قال المصنّف: (و لو ألزم بوظيفة الوقت مع فقد المطهّرين) يعني ما قاله الشيخ في (المبسوط) من قوله: أو يصلّي و عليه الإعادة، فعلى هذا القول لا يباح له غير وظيفة الوقت، و هي الفريضة التي قد دخل وقتها، و لا يجوز له أن يصلّي غيرها قضاء و لا نافلة، و إذا وجد الماء في أثنائها، بطلت قطعا.
و المعتمد: أنّ فاقد المطهّرين يجب عليه أن يذكر اللّه تعالى بقدر زمان صلاته، فإن لم يفعل، وجب القضاء.
[فيما إذا يمّم الميّت ثم وجد الماء]
قوله رحمه اللّه: (و يغسّل الميّت بعد تيمّمه و إن صلّي عليه و تعاد، لا إن دفن، إلّا مع القلع).
[١] أقول: إذا يمّم الميّت ثمّ وجد الماء، انتقض تيمّمه، و وجب
[١] تحرير الأحكام ١: ٢٢، قواعد الأحكام ١: ٢٣، مختلف الشيعة ١: ٢٨٤، المسألة ٢١٠، إيضاح الفوائد ١: ٦٨- ٦٩.
[٢] المبسوط ١: ٣١.