كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٧٩
..........
بالصحراء، لأنّ ذلك وقتها. و كذلك الجنازة بعد حضورها. و للنافلة الموقّتة عند تضيّق وقتها. و ذات الفعل، كصلاة الإحرام و الزيارة و الاستخارة و أمثال ذلك عند إرادة الفعل.
و مراده بالمطلقة: المبتدأة التي ليست من ذوات الأوقات و لا ذوات الأسباب، كمن أراد أن يتنفّل بركعتين فصاعدا من غير سبب.
[هل يجوز التيمّم للنوافل المبتدأة في الأوقات المنهي عنها؟]
و هل يجوز التيمّم لها في الأوقات المنهي عنها، و هي التي تكره ابتداء النوافل فيها؟ منع منه نجم الدين في (المعتبر) [١] و العلّامة في (التذكرة) [٢].
و تردّد في (النهاية) [٣] من أنّه ليس وقتا لها، و من تسويغ الوضوء في تلك الحال، فكذا بدله، و يحمل الوقت على الجواز لا الاستحباب.
قوله: (و يدخل به في الفرض على التفصيل).
التفصيل: إن كان العذر يرجى زواله، لا يدخل به في الفرض، لأنّه يحتاج إلى الطلب لصلاة الفرض، لوجوب الطلب لكلّ صلاة مع ظنّ الوجود، و إن كان لا يرجى زواله، دخل به في الفرض، لعدم وجوب الطلب، فلا يجب التأخير و لا إعادة التيمّم.
[١] المعتبر ١: ٣٨٣.
[٢] تذكرة الفقهاء ٢: ٢٠١.
[٣] نهاية الإحكام ١: ٢١٧.