كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣١٧
و لا ينجس ملاقيه مع اليبس في الموضعين، و ينجس مع الرطوبة في الأوّل كخالية العظم، و سقط دون الأربعة، و البهيمة مطلقا. و لو مسّ عظما في فلاة أو طريق أو مقبرة الكفّار، اغتسل، لا إن كان في مقبرة المسلمين أو ما اشترك فيه الفريقان. و لو جهلت، تبعت الدار، فإن تناوب الفريقان، فلا غسل. (١)
قال الشهيد في (بيانه): بناء على تغليب الخبث أو على تبعّض الغسل إن غلّبنا جانب التعبّد [١].
و يجب الغسل بمسّ العظم المجرّد متّصلا بالميّت أو منفصلا، و لا يجب بمسّ السن متّصلة و منفصلة، قاله المصنّف و الشهيد في (دروسه) [٢] دون (بيانه) و لا يجب بمسّه سخنا.
قوله رحمه اللّه: (و لا ينجس ملاقيه مع اليبس في الموضعين، و ينجس مع الرطوبة في الأوّل كخالية العظم، و سقط دون الأربعة، و البهيمة مطلقا. و لو مسّ عظما في فلاة أو طريق أو مقبرة الكفّار، اغتسل، لا إن كان في مقبرة المسلمين أو ما اشترك فيه الفريقان. و لو جهلت، تبعت الدار، فإن تناوب الفريقان، فلا غسل).
[١] أقول: البحث هنا في موضعين:
[حكم مسّ الميّت سخنا]
الأوّل: في مسّه سخنا، و قد حكم المصنّف بعدم التنجيس سواء كان رطبا أو يابسا، و هو ظاهر العلّامة في (النهاية) [٣] و اختاره الشهيد في
[١] البيان: ٨٢.
[٢] الدروس ١: ١١٧.
[٣] نهاية الإحكام ١: ١٧٢.