كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٦٠
و كرّ لحمار
و يمكن الاحتجاج: بقول أبي عبد اللّه عليه السّلام و قد سأله هشام بن الحكم عن الفقّاع، قال: «لا تشربه فإنّه خمر مجهول» [١].
تنبيه: لم يذكر المصنّف حكم المعني و الدماء الثلاثة هنا، لعدم النصّ على ذلك، فيكون حكم الدماء الثلاثة عنده حكم سائر الدماء من غير فرق، و حكم المني حكم ما لم يرد فيه نصّ، و قد اختلف فيما لم يرد فيه نصّ هل ينزح له الجميع أو أربعون دلوا؟
و الشيخ أوجب نزح الجميع بالمعني و الدماء الثلاثة [٢].
قال نجم الدين: و لم أعرف من الأصحاب قائلا به سواه و من تبعه من المتأخّرين بعده.
قال: و لعلّ الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله و كثيره عن الثوب، فغلّظ حكمه في البئر، و ألحق به دم الاستحاضة و النفاس، لكن هذا التعلّق ضعيف، و الأصل أنّ حكمه حكم بقيّة الدماء، عملا بالأحاديث المطلقة [٣]. انتهى كلامه رحمه اللّه.
و العلّامة و الشهيد [٤] تابعا الشيخ على نزح الجميع.
[فيما ينزح لموت حمار و بغل]
قوله رحمه اللّه: (و كرّ لحمار و بغل).
[١] الكافي ٦: ٤٢٣- ٧، التهذيب ١: ٢٨٢- ٨٢٨، الوسائل ٣: ٤٦٩، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات، الحديث ٥.
[٢] المبسوط ١: ١١.
[٣] المعتبر ١: ٥٩.
[٤] قواعد الأحكام ١: ٦، تحرير الأحكام ١: ٤، نهاية الإحكام ١: ٢٥٩، البيان:
٩٩، الدروس ١: ١١٩، الذكرى: ١٠.