كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٦٣
أو مضيّ ثلاثة. (١)
[استحباب التعجيل بالميّت مع تحقّق الموت]
[١] أقول: المستحب مع تحقّق موته تعجيله بإجماع العلماء، لأنّه أحفظ له أن يتغيّر.
و لقوله عليه السّلام: «كرامة الميّت تعجيله» [١].
و قال عليه السّلام: «عجّلوا بهم إلى مضاجعهم» [٢].
[عدم جواز التعجيل بالميّت مع الاشتباه]
أمّا مع الاشتباه فلا يجوز التعجيل به حتّى تظهر علامات الموت و يتحقّق العلم به أو تمضي ثلاثة أيّام. و هو إجماع.
و لقول الصادق عليه السّلام: «خمسة ينتظر بهم إلّا أن يتغيّروا: الغريق و المصعوق و المبطون و المهدوم و المدخّن» [٣].
و في رواية ابن أبي حمزة: «يتربّص بالغريق و المصعوق ثلاثا، إلّا أن يجيء منه ريح تدلّ على موته» قلت له: كأنّك تخبرني بأنّه دفن ناس كثير أحياء، قال: «نعم، دفن [ناس] [١] كثير أحياء ما ماتوا إلّا في قبورهم» [٤].
قال العلّامة في (نهايته): دفن جماعة أحياء اشتبه موتهم على
[١] أضفناها من المصدر.
[١] الفقيه ١: ٨٥- ٣٨٨، الوسائل ٢: ٤٧٤، الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار، الحديث ٧.
[٢] الكافي ٣: ١٣٧- ١، الفقيه ١: ٨٥- ٣٨٩، التهذيب ١: ٤٢٧- ١٣٥٩، الوسائل ٢: ٤٧٢، الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار، الحديث ١.
[٣] الكافي ٣: ٢١٠- ٥، التهذيب ١: ٣٣٧- ٣٣٨- ٩٨٨، الوسائل ٢: ٤٧٤، الباب ٤٨ من أبواب الاحتضار، الحديث ٢.
[٤] الكافي ٣: ٢١٠- ٦، التهذيب ١: ٣٣٨- ٩٩١، الوسائل ٢: ٤٧٥- ٤٧٦، الباب ٤٨ من أبواب الاحتضار، الحديث ٥.