كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٠١
و سنّت على من نقص عن ستّ ولد حيّا لا إن سقط و إن تحرّك، و التحفّي، و رفع اليدين بكلّ التكبير مسرّا دعاءه، متطهّرا، فإن خشي المعاجلة، تيمّم. و وقوف الإمام وسط الرجل و صدرها و إن اجتمعا، و مع الازدحام يقدّم الرجل، فالعبد، فالخنثى، فالمرأة، فالصبي، و لو وجبت له، قدّم على العبد. (١)
و الى، لم يبلغ الحال إلى الدفن [١].
قوله رحمه اللّه: (و سنّت على من نقص عن ستّ ولد حيّا لا إن سقط و إن تحرّك، و التحفّي، و رفع اليدين بكلّ التكبير مسرّا دعاءه، متطهّرا، فإن خشي المعاجلة، تيمّم. و وقوف الإمام وسط الرجل و صدرها و إن اجتمعا، و مع الازدحام يقدّم الرجل، فالعبد، فالخنثى، فالمرأة، فالصبي، و لو وجبت له، قدّم على العبد).
[١] أقول: ذكر أشياء مسنونة غير واجبة:
[استحباب الصلاة على من نقص سنّه عن ست سنين]
الأوّل: الصلاة على من نقص سنّه عن ستّ سنين، لقول الكاظم عليه السّلام: «يصلّى على الصبيّ على كلّ حال إلّا أن يسقط لغير تمام» [٢].
[استحباب التحفّي في الصلاة]
الثاني: التحفّي إن كان عليه نعل، لما فيه من الاتّعاظ و الخشوع.
و لقوله عليه السّلام: «من اغبرّت قدماه في سبيل اللّه حرّمهما اللّه على النار» [٣].
[١] الذكرى: ٦٣.
[٢] التهذيب ٣: ٣٣١- ١٠٣٧، الإستبصار ١: ٤٨١- ١٨٦٠، الوسائل ٣: ٩٧، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ٢.
[٣] مسند أحمد ٤: ٥٢٧- ١٥٥٠٥.