كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٧٣
..........
في ثيابه و لا يغسّل إلّا أن يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت بعد فإنّه يغسّل و يكفّن و يحنّط» [١].
و يمنع الوليّ من إبدالها. و ينزع عنه الحديد [١] و إن تلطّخ بالدم. و لو لم يكن عليه غير الحديد و الجلد، نزعا و كفّن، و لو جرّد، كفّن أيضا.
و لا فرق بين الكبير و الصغير و الحرّ و العبد و المرأة و الرجل، للعموم، و لأنّه كان في قتلي بدر و أحد أطفال كحارثة بن النعمان و عمير بن أبي وقّاص [٢]، و لم ينقل أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله غسّلهم. و في الطفّ قتل رضيع الحسين عليه السّلام و لم يغسّله.
و لو قتل أهل البغي واحدا من أهل العدل، فهو شهيد لا يغسّل و لا يكفّن، لأنّ عليّا عليه السّلام لم يغسّل من قتل معه. و أوصى عمّار أن لا يغسّل، و قال: ادفنوني في ثيابي، فإنّي مخاصم [٣].
و شرط الشيخان في سقوط غسل الشهيد أن يقتل بين يدي إمام عادل في نصرته أو من نصبه [٤].
و يحتمل اشتراط تسويغ القتال، فقد يجب القتال في حال الغيبة،
[١] في «ش ١» زيادة: و الجلد.
[١] الكافي ٣: ٢١٢- ٥، التهذيب ١: ٣٣٢- ٩٧٣، الوسائل ٢: ٥١٠، الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت، الحديث ٩.
[٢] المغني ٢: ٤٠٠، الشرح الكبير ٢: ٣٣٠.
[٣] المغني ٢: ٤٠٢.
[٤] المقنعة: ٨٤، النهاية: ٤٠، المبسوط ١: ١٨١.