كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٥٧
و يقدّم العطشان، فمزيل النجاسة و لو عن الميّت، فالجنب على باقي المحدثين، فالميّت بالمباح، و المبذول للأحقّ أو
و هل يعيدان؟ تردّد في المبسوط، و قال في (الخلاف): الذي يقتضيه مذهبنا أنّه لا إعادة. و هو أشبه القولين، لأنّه صلّى صلاة مأمورا بها، فتكون مجزئة [١]. انتهى كلامه.
و في هذا الكلام نصّ على المسافر، و ظاهره التقييد بالحلال، لتقييده [١] الجماع بالزوجة، و لأنّ التيمّم رخصة، و الرخص لا تناط بالمعاصي، فيقيّد [٢] ذلك بالحلال.
و الظاهر الإجزاء مطلقا، لعموم الآية [٢].
السادس: المحبوس بظلم أو حقّ عجز عنه. و لو كان قادرا على أداء الحقّ، لم يكن عذرا.
السابع: سفر المعصية ليس عذرا، لأنّ التيمّم رخصة، و الرخص لا تناط بالمعاصي.
و المعتمد: عدم الإعادة، لعموم فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا [٣].
[فيما إذا اجتمع عطشان و من على بدنه أو ثوبه نجاسة و جنب و ميّت و محدث و معهم من الماء ما يكفي أحدهم]
قوله رحمه اللّه: (و يقدّم العطشان، فمزيل النجاسة و لو عن الميّت، فالجنب على باقي المحدثين، فالميّت بالمباح، و المبذول للأحقّ أو
[١] في «ش ١، ٤»: لتقييد.
[٢] في «ش ١»: فيتقيّد.
[١] المعتبر ١: ٣٨١، و انظر: المبسوط ١: ٣٥، الخلاف ١: ١٦٩، المسألة ١٢٣.
[٢] المائدة: ٦.
[٣] المائدة: ٦.