كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٧٧
و عشر لقليل الدم، و جامد عذرة، و شاة. (١)
القطعة من الميتة و اللحم، للعطف على قطرة الدم و الخمر، و ليسلم كلامه من التناقض، فهو الصحيح، لكن ينتقض بقوله: (و الجزء و الكلّ واحد) [١].
فيلزمه إمّا وجوب الفرق بين الجزء و الكلّ، و إمّا ترك القول بإيجاب العشرين للميتة و لحم الخنزير.
و لهذا لمّا كان ظاهر (الدروس) [١] [٢] وجوب عشرين للميتة و لحم الخنزير لم يذكر مساواة الجزء للكلّ، و لمّا كان مذهب العلّامة مساواة الجزء للكلّ [٣] لم يذكر وجوب العشرين للميتة و لحم الخنزير في شيء من كتبه، و اللّه أعلم بالصواب.
[فيما ينزح لقليل الدم و جامد عذرة و شاة]
قوله رحمه اللّه: (و عشر لقليل الدم و جامد عذرة و شاة).
[١] أقول: جعل العشر لثلاثة أشياء:
الأوّل: قليل الدم، و هو المشهور، و به قال ابن بابويه في (المقنع) [٤] و الشيخ في أكثر كتبه [٥].
و المستند: رواية محمّد بن بزيع عن الرضا [٦] عليه السّلام.
[١] في «ش ١»: ظاهر الشهيد في الدروس.
[١] يأتي في ص ٩٣.
[٢] الدروس ١: ١٢٠، و ليس فيه التعرّض لحكم الميتة.
[٣] نهاية الإحكام ١: ٢٦٠، قواعد الأحكام ١: ٦، منتهى المطلب ١: ١٨.
[٤] المقنع: ٤١.
[٥] النهاية: ٧، المبسوط ١: ١٢، التهذيب ١: ٢٤٥ ذيل الحديث ٧٠٥.
[٦] الكافي ٣: ٥- ١، التهذيب ١: ٢٤٤- ٢٤٥- ٧٠٥، الإستبصار ١: ٤٤- ١٢٤، الوسائل ١: ١٧٦، الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق، الحديث ٢١.