كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٩٥
مقدّم المكتوبة، فالقرعة. (١)
مقدّم المكتوبة، فالقرعة).
[١] أقول: أولى الناس بالصلاة أولاهم بالميراث، لقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ [١] و هو أولى بالتقدّم من وصيّ الميّت بالصلاة، للآية [٢].
و ابن الجنيد جعل الموصى إليه أولى [٣]، لقوله تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ [٤].
و لأنّه ما أوصى إليه إلّا لوثوقه به.
[أولوية إمام الأصل للصلاة من كلّ أحد]
نعم إمام الأصل أولى من كلّ أحد، و يجب على الوليّ تقديمه، لقول علي عليه السّلام: «إذا حضر سلطان اللّه جنازة، فهو أحقّ بالصلاة عليها إن قدّمه وليّ الميت، و إلّا فهو عاص [١]» [٥].
و لو لم يقدّمه الوليّ، تقدّم، لأنّ له من الولاية ما كان للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و قال تعالى النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ [٦].
و الذكر أولى من الأنثى، و الأب أولى من الجدّ، لأنّ الإرث له دونه،
[١] في المصدر: غاصب.
[١] الأنفال: ٧٥، الأحزاب: ٦.
[٢] الأنفال: ٧٥، الأحزاب: ٦.
[٣] حكاه عنه العلّامة في المختلف ٢: ٣١٢، المسألة ١٩٨.
[٤] البقرة: ١٨١.
[٥] التهذيب ٣: ٢٠٦- ٤٩٠، الوسائل ٣: ١١٤، الباب ٢٣ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ٤.
[٦] الأحزاب: ٦.