كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٥٤
..........
قوله: (بمائه) أي: بماء الوضوء.
قال الشهيد في (الذكرى): فيبطل بالماء الجديد و لو لضرورة على الأشهر، و استقرّ عليه إجماعنا بعد ابن الجنيد، لأنّه جوّز أخذ الماء الجديد عند عدم بلّة الوضوء [١].
ثم قال في موضع آخر: لو تعذّر بقاء البلل للمسح، جاز الاستئناف، للضرورة و نفي الحرج [٢]. و هو رجوع عن قوله الأول.
و نقل عن صاحب (البشرى) أنّه قال: لو غمس العضو بالماء، لم يمسح بمائه، لما يتضمّن من بقاء آن بعد الغسل يلزم منه استئناف.
ثم قال الشهيد: و يمكن أن يقال: المراد بماء الوضوء الممسوح به:
ما تخلّف بعد الحكم بالغسل، و العضو الخارج من الماء محكوم بغسله.
ثم قوّى المنع من المسح به [٣].
قوله: (كالرّجلين) ظاهره تشبيه مسح الرأس بمسح الرّجلين، و هو خارج عن قاعدة التشبيه، لأنّ القاعدة تشبيه المتأخّر بالمتقدّم لا العكس، فلو قال: و كذا مسح الرّجلين، كان أحسن.
قوله: (من الأصابع إلى مفصل الساق كعكسه) العكس هو [١] المسح من مفصل الساق إلى أطراف الأصابع، و هو جائز على خلاف.
[١] في «ش ٤»: هنا.
[١] الذكرى: ٨٦.
[٢] الذكرى: ٩٢.
[٣] الذكرى: ٨٥.