كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٠٣
و تتميّز عنه العذرة بتطوّقها، و القرح بالأيمن. (١)
و ما بين الأقلّ و الأكثر حيض إن وقف عليه، لا إن كمل فيه. (٢)
على القول بمجامعة الحيض الحمل [١].
[فيما إذا اشتبه الحيض بدم العذرة]
قوله رحمه اللّه: (و تتميّز عنه العذرة بتطوّقها، و القرح بالأيمن).
[١] أقول: إذا اشتبه الحيض بدم العذرة، قال الباقر عليه السّلام: «أدخلت المرأة قطنة، فإن خرجت مطوّقة بالدم فهو لعذرة، و إن خرجت منغمسة فهو الطمث» [١].
فإن اشتبه بدم القرح، أدخلت إصبعها، فإن كان خارجا من الأيسر، فهو حيض، و هو الأصحّ.
و روى الكليني: «أن كا خارجا من الأيمن فهو من الحيض» [٢].
و الأوّل رواه ابن بابويه [٣]، و عليه الأكثر.
[ما بين الثلاثة إلى العشرة حيض إن انقطع قبل تجاوز العشرة]
قوله رحمه اللّه: (و ما بين الأقلّ و الأكثر حيض إن وقف عليه، لا إن كمل فيه).
[٢] أقول: ما بين الثلاثة إلى العشرة حيض إن انقطع قبل تجاوز العشرة.
قوله: (لا إن كمل فيه) أي: لا إن كمل الأقلّ- و هو الثلاثة- في
[١] في «ش ١، ٢»: الحبل.
[١] الكافي ٣: ٩٤- ٢، التهذيب ١: ١٥٢- ٤٣٢، الوسائل ٢: ٢٧٣- ٢٧٤، الباب ٢ من أبواب الحيض، الحديث ٢.
[٢] الكافي ٣: ٩٤- ٣، الوسائل ٢: ٣٠٧، الباب ١٦ من أبواب الحيض، الحديث ١.
[٣] الفقيه ١: ٥٤، المقنع: ٤٧.