كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٤٩
..........
يأخذ الموضع بالتسطيح، و تقع به المواجهة إلى محادر شعر الذقن، و هو مجتمع اللحيين.
و لا عبرة بالأغمّ [١] فيدخل في الحدّ موضع الغمم، لأنّه في تسطيح الجبهة، فهو من الوجه الواجب غسله.
و أمّا حدّه عرضا: فما دارت عليه الإبهام و الوسطى من مستوي الخلقة، فلا عبرة بطويل الأصابع حتى يتجاوز العذار، و لا بمن قصرت عنه، بل يرجع كلّ منهم [٢] إلى مستوي الخلقة، فيغسل ما يغسله.
و يجب غسل ظاهر شعر الحاجبين و الأهداب و الشاربين و العنفقة، و هو الشعر الذي على الشفة السفلى بين بياضين غالبا، فهذه الشعور لا يجب تخليلها عند المصنّف و نجم الدين [١] و إن خفّت.
و أفتى العلّامة بوجوب تخليلها مع الخفّة [٢]، و هو أحوط.
و كذلك اللحية إذا كثفت لا يجب تخليلها، و يجب إذا خفّت على الأقرب.
و المراد بالخفيف ما تتراءى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، و الكثيف ما يستر و يمنع الرؤية.
و لو كان البعض خفيفا و الباقي كثيفا، الحق كلّ بجنسه.
[١] الغمم: أن يسيل الشعر حتى تضيق الجبهة أو القفا. الصحاح ٥: ١٩٩٨ «غم».
[٢] في «ش ٢»: منهما.
[١] المعتبر ١: ١٤٢.
[٢] تذكرة الفقهاء ١: ١٥٣، المسألة ٤٣.