كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٦٦
و ينزع الحديد و الجلد و إن تلطّخ، فلو لم يكن غيرها، كفّن كما لو جرّد.
و يتعلّق الحكم بالمرأة و ناقص الحكم و لو بسلاحه، أو صدمة، أو وجد فيها محترقا أو غريقا، و مثله قتيل البغاة، و في السائغ حال الغيبة كعدوّ دهم المسلمين و خشي منه على الإسلام و بيضته، لا إن قتل دون ماله، أو مطعونا، أو غريقا، أو مهدوما، أو مبطونا، أو نفساء و إن قاربوه فضلا. (١)
[بيان الأسباب المسقطة للغسل]
و ينزع الحديد و الجلد و إن تلطّخ، فلو لم يكن غيرها، كفّن كما لو جرّد.
و يتعلّق الحكم بالمرأة و ناقص الحكم و لو بسلاحه، أو صدمة، أو وجد فيها محترقا أو غريقا، و مثله قتيل البغاة، و في السائغ حال الغيبة كعدوّ دهم المسلمين و خشي منه على الإسلام و بيضته، لا إن قتل دون ماله، أو مطعونا، أو غريقا، أو مهدوما، أو مبطونا، أو نفساء و إن قاربوه فضلا).
[١] أقول: ذكر جميع الأسباب المسقطة للغسل:
أ: الكفر، سواء كان الكافر أصليّا أو مرتدّا أو منتحلا للإسلام، كالخارجي و الغالي- و الناصب خارجي- لأنّهم أنجاس حال الحياة، فلا يطهرون بالغسل بعد الموت.
و قال المفيد: و لا يغسل المخالف، و لا يصلّي عليه إلّا لضرورة [١].
و المشهور: كراهيّة تغسيله، كمعتقده.
[١] المقنعة: ٨٥.