كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٣٩
..........
و المصنّف و نجم الدين في (الشرائع) [١].
و قال في (المعتبر): و ظنّ غالط من المتأخّرين أنّه يجب على هذه مع الأغسال وضوء مع كلّ صلاة، و لم يذهب إلى ذلك أحد من طائفتنا.
و ربما يكون غلطه لما ذكره الشيخ- رحمه اللّه- في (المبسوط) و (الخلاف) أنّ المستحاضة لا تجمع بين صلاتين بوضوء، فظنّ انسحابه على موضعها.
و ليس على ما ظنّ، بل ذلك يختصّ بالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء.
و الذي اختاره المفيد- رحمه اللّه- هو الوجه، و هو لازم للشيخ أبي جعفر رحمه اللّه، لأنّ عنده كلّ غسل لا بدّ فيه من الوضوء إلّا غسل الجنابة، و إذا كان المراد بغسل الاستحاضة الطهارة، لم يحصل المراد به إلّا مع الوضوء.
أمّا علم الهدى فلا يلزمه ذلك، لأنّ عنده أنّ الغسل يكفي عن الوضوء، فلا يلزمه إضافة الوضوء إلى الغسل هنا [٢]. انتهى كلامه- رحمه اللّه- في (المعتبر).
[١] إرشاد الأذهان ١: ٢٢٨، تحرير الأحكام ١: ١٦، تذكرة الفقهاء ١: ٢٨٤، قواعد الأحكام ١: ١٦، مختلف الشيعة ١: ٢١٢- ٢١٣، المسألة ١٥٣، منتهى المطلب ١: ١٢٠ نهاية الإحكام ١: ١٢٦ و ١٢٧، الدروس ١: ٩٩، الذكرى:
٣٠، البيان: ٦٥- ٦٦، شرائع الإسلام ١: ٢٦.
[٢] المعتبر ١: ٢٤٧.