كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٨٣
..........
قال: و نحن نطالب من ذكر الارتماس من أين ذكره؟ و لم علّق الحكم على الارتماس دون الاغتسال؟
ثم قال: نعم لا يتعلّق الحكم إلّا مع الاغتسال، أمّا السقوط و الوقوع و الدخول بمجرّدة فلا [١]. انتهى كلامه رحمه اللّه.
و هو لم يعتبر الارتماس، و اختاره العلّامة و الشهيد [٢] و المصنّف، و هو المعتمد.
الثاني: إذا كان البدن خاليا من نجاسة عينيّة، فلأيّ شيء يجب النزح؟
و الجواب أن يقال: اختلف علماؤنا في الماء المستعمل في الطهارة الكبرى هل يرتفع عنه حكم الطهورية؟ و هو أن يصير غير مطهّر، كالمضاف، أو لا؟ فيه خلاف بين الأصحاب، فالمقتضي [١] للنزح هو كونه مستعملا في الطهارة الكبرى.
قال العلّامة: و هذا إنّما يتمشّى عند الشيخين، أمّا نحن فلا.
قال: و العجب أنّ ابن إدريس ذهب إلى ما اخترناه من بقاء حكم الطهورية في المستعمل، و أوجب النزح [٣].
[١] في «ش ٢، ٣»: و المقتضي.
[١] المعتبر ١: ٧٠- ٧١.
[٢] إرشاد الأذهان ١: ٢٣٧، تحرير الأحكام ١: ٥، تذكرة الفقهاء ١: ٢٧، قواعد الأحكام ١: ٦، منتهى المطلب ١: ١٥، نهاية الإحكام ١: ٢٥٩، البيان: ١٠٠، الدروس ١: ١٢٠، الذكرى: ١١.
[٣] مختلف الشيعة ١: ٥٥، المسألة ٢٩، و راجع: السرائر ١: ٦١ و ٧٩.