كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٤٧
و لا يتكرّر بحسب الصلاة ما لم يظنّ، و يسقط لو علم عدمه، أو ضاق الوقت عنه. (١)
و يطلب في رحله و أصحابه مستوعبا، و مظانّه، كالركب و الخضرة و مجتمع الطير و إن زاد عن المقدّر مع الظنّ و السعة، و الأمن نفسا و مالا و رفيقا. (٢)
[فيما إذا طلب الماء في وقت صلاة و حضر وقت اخرى]
قوله رحمه اللّه: (و لا يتكرّر بحسب الصلاة ما لم يظنّ، و يسقط لو علم عدمه، أو ضاق الوقت عنه).
[١] أقول: إذا طلب في وقت صلاة و حضر وقت أخرى، فإن ظنّ وجود الماء، وجب الطلب، و إلّا فلا، و لو علم عدمه، فلا طلب، لكونه عبثا، و كذا لو ضاق الوقت عن الطلب.
قوله رحمه اللّه: (و يطلب في رحله و أصحابه مستوعبا، و مظانّه، كالركب و الخضرة و مجتمع الطير و إن زاد عن المقدّر مع الظنّ و السعة، و الأمن نفسا و مالا و رفيقا).
[٢] أقول: قد تقدّم أنّ كيفية الطلب أن يبدأ برحله أوّلا، إلى آخر البحث.
قوله: (و أصحابه مستوعبا) بأن يسأل كلّ واحد واحد.
قال العلّامة: و لو كان في رفقة، وجب البحث عنهم إلى أن يستوعبهم أو يضيق الوقت عن قدر تلك الصلاة، و يحتمل إلى أن يبقى ما يسع لركعة [١].
[١] نهاية الإحكام ١: ١٨٤- ١٨٥.