كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٢٧
و تستبرئ عند الانقطاع، فتغتسل عند النقاء، و لا معه، فالمعتادة مخيّرة بين تعبّد المستحاضة، و الصبر يومين، و لا صبر مع النقاء و إن علمت عوده قبل العشرة، ثمّ تتعبّد إلى العاشر، فيجزي إن عبر، و تقضي المستظهر،
الأوّل، فيحصل الغرض بصومه، و إمّا حائض في جميعه أو بعضه.
فإن كانت حائضا في جميعه، فإمّا أوّل الحيض أو آخره أو بينهما، فإن كان أوّله، صحّ الثاني عشر، و إن كان آخره، صحّ المتخلّل بعد الثاني و قبل الحادي عشر، و إن كان بين الأوّل و الآخر، فإن انقطع قبل المتخلّل، صحّ المتخلّل، و إن انقطع بعده، صحّ الثاني عشر.
و إن كانت حائضا في بعضه، أي: بعض الأوّل، فإن كان في أوّله و انقطع فيه، صحّ المتخلّل، و إن كان في آخره، فغايته أوّل الحادي عشر، فيصحّ الثاني عشر، فعلى كلّ التقادير يقع يوم في الطهر.
و لو أرادت قضاء يومين، ضعّفت ما عليها، و زادت يومين، فيكون عن اليومين ستّة، و عن الثلاثة ثمانية و عن الأربعة عشرة، و هكذا، فيكون نصف العدد من الأوّل إلى حين ينتهي النصف ولاء، و النصف من الحادي عشر إلى حيث ينتهي عدد النصف ولاء.
و لو كان عشرة، قضت عشرين، و زادت يومين.
[وجوب الاستظهار و بيان قدره]
قوله رحمه اللّه: (و تستبرئ عند الانقطاع، فتغتسل عند النقاء، و لا معه، فالمعتادة مخيّرة بين تعبّد المستحاضة، و الصبر يومين، و لا صبر مع النقاء و إن علمت عوده قبل العشرة، ثمّ تتعبّد إلى العاشر، فيجزي إن عبر، و تقضي المستظهر، لا إن وقف فتقضي المتعبّد).