كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٢٥
و النار ما أحالته دخانا أو رمادا. (١)
حكمها حكم النعل، لأنّها ممّا ينتعل به [١].
و لا فرق بين المشي و المعك من غير مشي.
و لا تقدير في المشي، بل المعتبر زوال العين.
و قدّره ابن الجنيد بخمسة عشر ذراعا [٢]، و هو مرويّ عن الصادق [٣] عليه السّلام.
و لا يشترط جفاف النجاسة، و لا كونها ذات جرم، للعموم، خلافا لأبي حنيفة [٤]، و الدليل: الروايات.
[٤- النار]
قوله رحمه اللّه: (و النار ما أحالته دخانا أو رمادا).
[١] أقول: الرابع من المطهّرات: النار، و هي تطهّر ما أحالته رمادا أو دخانا، هذا هو المشهور عند الأصحاب.
و في تطهيرها لما أحالته آجرا أو خزفا خلاف.
قال الشيخ: إنّه يطهر [٥]. و اختاره العلّامة [٦].
و ظاهر المحقّق: عدمه، لأنّه قال: إذا أحالت النار الأعيان النجسة
[١] الذكرى: ١٥.
[٢] حكاه عنه الشهيد في الذكرى: ١٥.
[٣] الكافي ٣: ٣٨- ١، الوسائل ٣: ٤٥٧، الباب ٣٢ من أبواب النجاسات، الحديث ١.
[٤] المبسوط- للسرخسي- ١: ٨٢، الهداية- للمرغيناني- ١: ٣٤، بدائع الصنائع ١:
٨٤، المجموع ٢: ٦١٩، المحلّى ١: ٩٤.
[٥] الخلاف ١: ٤٩٩، المسألة ٢٣.
[٦] نهاية الإحكام ١: ٢٩١.