كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٧٤
و الأولى به أولاهم بميراثه، و الزوج أولى و إن نكح أختها، كما تغسّله و إن نكحت غيره. (١)
بأن يدهم المسلمين عدوّ يخاف منه على بيضة الإسلام- و هي أصله و مجتمعة- فإنّه يجب على كلّ أحد دفعه. و هو اختيار الشهيد [١] و المصنّف.
و لو قتل ظلما دون نفسه و أهله و ماله، وجب تغسيله [١] و تكفينه و إن ساغ القتال، عند جميع علمائنا، لقول الصادق عليه السّلام: «اغسل كلّ الموتى إلّا من قتل بين الصفّين» [٢].
و كذا المطعون و المبطون و الغريق و المهدوم عليه و النفساء.
و تسميتهم شهداء باعتبار الفضيلة.
[الأولى بالغسل الأولى بالميراث]
قوله رحمه اللّه: (و الأولى به أولاهم بميراثه، و الزوج أولى و إن نكح أختها، كما تغسّله و إن نكحت غيره).
[١] أقول: الأولى بالغسل الأولى بالميراث، و الأصل أن يغسّل الرجل مثله و المرأة مثلها إلّا بأحد أسباب ثلاثة: الزوجيّة و المحرميّة و الملك.
[هل يجوز لكلّ من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا مجرّدا؟]
أمّا الزوجيّة: فيجوز لكلّ من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا مجرّدا،
[١] في «ش ١، ٤»: غسله.
[١] الدروس ١: ١٠٥، البيان: ٧٠.
[٢] المعتبر ١: ٣١١، و في الكافي ٣: ٢١٣- ٧، و التهذيب ١: ٣٣٠- ٩٦٧، و الاستبصار ١: ٢١٣- ٢١٤- ٧٥٣ عن أبي خالد. و كذا في الوسائل ٢: ٥٠٦- ٥٠٧، الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت، الحديث ٣.