كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٧٩
و يدرج في ثلاثة مباحة طاهرة يلبسها رجل و إن كان صوفا لا فروا. و يكره كتان و ممتزج. (١)
[وجوب التكفين مع القدرة في ثلاثة أثواب]
قوله رحمه اللّه: (و يدرج في ثلاثة طاهرة مباحة يلبسها رجل و إن كان صوفا لا فروا. و يكره كتان و ممتزج).
[١] أقول: الواجب التكفين مع القدرة بثلاثة أثواب: مئزر و قميص و إزار من جنس ما يصلّي فيه الرجال.
و اجتزأ سلّار باللفّافة الواحدة [١]. و هو متروك.
و مع الضرورة تجزي اللفّافة الواحدة.
[عدم جواز التكفين بالحرير و الجلود]
و لا يجوز بالحرير، سواء كان الميّت رجلا أو امرأة، لأنّه إتلاف مال لم يؤذن فيه، و لأنّ الصحابة لم يفعلوه.
و لا يجوز بالجلود، لأنّ الثوب لا يطلق في العرف إلّا على المنسوج، أمّا الجلود فلا.
[اشتراط طهارة الكفن]
و يشترط كونها طاهرة، و هو إجماع، لأنّه لو لحقها نجاسة بعد التكفين، وجب إزالتها.
قال الشهيد في (الذكرى): لو خرجت من الميّت نجاسة، غسلت عن بدنه مطلقا، لوجوب إزالة النجاسة، و عن كفنه ما لم يوضع في القبر فيقرض. قاله الصدوقان و ابن إدريس.
و أطلق الشيخ قرضها، لصحيحة الكاهلي عن الصادق [٢] عليه السّلام،
[١] المراسم: ٤٧.
[٢] الكافي ٣: ١٥٦- ١، التهذيب ١: ٤٣٦- ١٤٠٥، الوسائل ٣: ٤٦، الباب ٢٤ من أبواب التكفين، الحديث ٣.