كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٠٧
الثاني: الإزالة
و تجب عمّا أمر بتعظيمه، كالمصحف و الضرائح المقدّسة و المساجد، كفاية. (١)
و عن الثوب و البدن للصلاة و الطواف، و دخول المساجد مع التلويث لا مطلقا، و عن الآنية لاستعمالها، و عن مسجد الجبهة عينا بإذهاب العين لا اللون العسر، و ندب صبغه بمشق و شبهه. (٢)
[وجوب إزالة النجاسة عن المصحف و الضرائح المقدسة و المساجد]
قوله رحمه اللّه: (الثاني: الإزالة، و تجب عمّا أمر بتعظيمه، كالمصحف و الضرائح المقدّسة و المساجد، كفاية).
[١] أقول: إزالة النجاسة عن المصحف و الضرائح المقدّسة- و هي ضرائح المعصومين عليهم السّلام- و عن المساجد تجب على الكفاية وجوبا مطلقا عند وجود النجاسة، لتعظيم المحلّ، و وجوب تنزيهه عن النجاسات، بخلاف الإزالة عن غيرها، فإنّ وجوبه مشروط بإرادة استعمال الأشياء المذكورة في المتن على الأعيان.
[وجوب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن للصلاة و الطوائف]
قوله رحمه اللّه: (و عن الثوب و البدن للصلاة و الطواف، و دخول المساجد مع التلويث لا مطلقا، و عن الآنية لاستعمالها، و عن مسجد الجبهة عينا بإذهاب العين لا اللون العسر، و ندب صبغه بمشق و شبهه).
[٢] أقول: تجب الإزالة عن الثوب و البدن لأجل الصلاة و الطواف، لقوله