كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٩٠
..........
النصّ، خلافا للشيخ نظام الدين الصهرشتي شارح (النهاية [١] بل الأولى إلحاقها بكبارها [٢]. انتهى كلامه رحمه اللّه.
و أمّا وجوب الدلو في بول الرضيع فهو فتوى الشيخين و ابن البرّاج و العلّامة [٣].
و قال أبو الصلاح و ابن زهرة: و لبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء، فإن أكل الطعام، فسبع دلاء [٤].
و قال السيّد: و لبول الصبي سبع دلاء [١]. و لم يفصّل.
و قال ابن إدريس: فإن كان ذكرا غير بالغ قد أكل الطعام و استغنى به عن اللبن و الرضاع، فسبع دلاء، و إن كان رضيعا لم يستغن بالطعام عن اللبن و الرضاع- و حدّه من كان له من العمر دون الحولين سواء أكل في الحولين أو لا، و سواء فطم فيهما أو لم يفطم- فدلو واحد، و إن جاوز الحولين، فسبع، سواء فطم أو لا [٥].
[١] لم نعثر على قوله، و قد نقله عن سلّار، العلّامة في المختلف ١: ٤٢، المسألة ١٩، و راجع: المراسم: ٣٥- ٣٦.
[١] أي: نهاية الإحكام، كما في الذريعة ١٤: ١١٠- ١٩٣١.
[٢] الذكرى: ١١.
[٣] المقنعة: ٦٧، النهاية: ٧، المبسوط ١: ١٢، المهذّب ١: ٢٢، تحرير الأحكام ١: ٥، قواعد الأحكام ١: ٦، نهاية الإحكام ١: ٢٦٠، مختلف الشيعة ١: ٤٢، المسألة ١٩.
[٤] الكافي في الفقه: ١٣٠، الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ٤٩٠.
[٥] السرائر ١: ٧٨، و حكاه عنه العلّامة في المختلف ١: ٤٢، المسألة ١٩.