كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٩٠
..........
زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «قال علي عليه السّلام: إذا التقى الختانان وجب الغسل» قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: «نعم» [١].
و معنى الالتقاء: المحاذاة، لا مماسّة أحدهما الآخر، لأنّ ختان المرأة فوق مخرج البول منها، و مدخل الذكر أسفل من مخرج البول، و هو مخرج الولد و الحيض.
قوله: (في فرج آدمي) احترازا من فرج البهيمة، فإنّ فيه خلافا، و المشهور: عدم الوجوب مع عدم الإنزال.
قوله: (و لو دبرا مطلقا) أي: يجب الغسل بالإيلاج في الدّبر مطلقا فاعلا أو مفعولا ذكرا أو أنثى، خلافا (للنهاية) فيهما [١]، و (للمعتبر) في الذكر [٢].
قوله: (أو ميّتا و لا ينقض غسله) أي: يجب الغسل بالإيلاج في
[١] أورد المحقّق في المعتبر ١: ١٨٠ هذه الرواية بكاملها عن زرارة عن الباقر عليه السّلام، و لم نجدها هكذا في المصادر الحديثية. نعم الرواية موجودة في التهذيب ١:
١١٩- ٣١٤، و الوسائل ٢: ١٨٤، الباب ٦ من أبواب الجنابة، الحديث ٥ إلى قوله عليه السّلام: «وجب الغسل» و من قوله: قلت: التقاء الختانين هو. إلى آخره موجود في الكافي ٣: ٤٦- ٢، و التهذيب ١: ١١٨- ٣١١، و الاستبصار ١:
١٠٨- ٣٥٩، و الوسائل ٢: ١٨٣، الباب ٦ من أبواب الجنابة، الحديث ٢ عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السّلام.
[٢] كذا، و قال المحقّق في المعتبر ١: ١٨٠: و في إيجاب الغسل بالوطء في دبر المرأة قولان. و جزم علم الهدى- رحمه اللّه- يإيجاب الغسل و إن لم ينزل، و هو أشبه.
[١] النهاية: ١٩ و حكاه عنها المحقّق في المعتبر ١: ١٨٠.