كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٣٢
و انتقال الدم إلى البعوض و البرغوث و سائر النجاسات إلى البواطن مع زوال العين، فدمع المكتحل و بصاق الثميل [١] طاهران. (١)
و لو وضع في فيه درهما نجسا، أخرج للصلاة و طهّر، و ينجس درهم لاقاه في الفم دونه. (٢)
[١٠- الانتقال]
قوله رحمه اللّه: (و انتقال الدم إلى البعوض و البرغوث و سائر النجاسات إلى البواطن مع زوال العين، فدمع المكتحل و بصاق الثميل طاهران).
[١] أقول: العاشر من المطهّرات: الانتقال، فالدم يطهر بانتقاله إلى البعوض و البرغوث [٢]، لسرعة استحالته إلى دمهما.
و تطهر البواطن كلّها بزوال العين، فدمع المكتحل بالنجس و بصاق شارب الخمر طاهران ما لم يتغيّرا بالنجاسة، فإذا تغيّرا، فهما نجسان.
[فيما إذا أراد الصلاة و في فيه درهم نجس]
قوله رحمه اللّه: (و لو وضع في فيه درهما نجسا، أخرج للصلاة و طهّر، و ينجس درهم لاقاه في الفم دونه).
[٢] أقول: إذا أراد الصلاة و في فيه درهم نجس أو غير الدرهم، وجب إخراجه حالة الصلاة، لأنّه لا يجوز له الصلاة و هو حامل لشيء نجس، و لا يجب تطهيره إلّا مع إرادة حمله في الصلاة.
[فيما لو لاقى الدرهم النجس درهما طاهرا في الفم]
و لو لاقى الدرهم النجس درهما طاهرا في الفم، نجس الطاهر
[١] كذا، و الثّمل: السّكر. ثمل يثمل فهو ثمل: إذا سكر و أخذ فيه الشراب. لسان العرب ٢: ١٢٨ «ثمل».
[٢] في «ش ٢، ٣»: البراغيث.