كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٤٢
..........
(الخلاف).
قال: و مع مقارنة الصلاة تخرج من العهدة بيقين، و مع التأخير لا تخرج من العهدة [١].
و المقارنة تقتضي عدم جواز الاشتغال بغيرها، و هو أحوط.
[فيما لو أحدثت غير الدم من نواقض الوضوء أو انقطع دمها و لو في أثناء الصلاة]
الخامسة: لو أحدثت غير الدم من نواقض الوضوء أو انقطع دمها و لو في أثناء الصلاة، توضّأت بعد غسل الدم و تغيير القطنة و الخرقة، لأنّ عليها نجاسة، و قد تجدّد منها حدث ناقض، لأنّ انقطاع دم المستحاضة للبرء حدث يوجب الوضوء ما لم تعلم قرب عوده، فلا يكون للبرء.
و قال الشيخ في (المبسوط) و (الخلاف): إذا انقطع في أثناء الصلاة، لا يجب الاستيناف، لأنّها دخلت دخولا مشروعا [٢].
و المعتمد: الأوّل، لأنّها طهارة ضرورية، و قد زالت الضرورة، فتستأنف الطهارة لما يتجدّد من الصلاة.
و قول المصنّف: (و لو كان كثيرا) خلافا للشهيد في (دروسه) لأنّه قال: و لو برئت، وجب ما كان قبله من وضوء أو غسل [٣]. فعنده أنّ انقطاعه للبرء يوجب الغسل إذا كان كثيرا يجب به الغسل قبل الانقطاع.
و المعتمد: وجوب الوضوء خاصّة.
[اعتبار القلّة و الكثرة وقت الصلاة]
السادسة: اعتبار القلّة و الكثرة وقت الصلاة، فلو انتقلت ذات
[١] انظر الخلاف ١: ٢٣٣ و ٢٥٠ و ٢٥٢، المسائل ١٩٩ و ٢٢١ و ٢٢٤.
[٢] المبسوط ١: ٦٨، الخلاف ١: ٢٥٠- ٢٥١، المسألة ٢٢٢.
[٣] الدروس ١: ٩٩.