كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٣٦
و تعتبر وقت الصلاة، فما لم يغمس القطنة تبدّل و تتوضّأ لكلّ، و معه تضيف إبدال الخرقة، و تغتسل للصبح قبله صائمة و منتفلة، و إلّا بعده. و مع السيل تضيف آخرين للظهرين و العشاءين جمعا بلا نفل، و تشرع عقيبه. فلو اشتغلت بما لا يتعلّق بها كمقدّماتها و إن سنّت، جدّدت الأفعال، و لو أحدثت غيره أو انقطع للبرء و لو في الصلاة، توضّأت و إن كان كثيرا، لا إن علمت قرب عوده. و الاعتبار وقت الصلاة، فلو طرأت الكثرة أو القلّة، فالحكم للموجود و إن أمكن خلافه، لا إن علم عوده. (١)
قوله: (أو ولدت بعده قبل نقاء) أي: على القول بحيض الحامل، لو رأته حال حملها و حكمنا بكونه حيضا ثمّ ولدت بعده قبل نقاء عشرة أيّام، حكمنا بكون الأوّل استحاضة، و قضت ما تركت من العبادة.
قوله رحمه اللّه: (و تعتبر وقت الصلاة، فما لم يغمس القطنة تبدّل و تتوضّأ لكلّ، و معه تضيف إبدال الخرقة، و تغتسل للصبح قبله صائمة و منتفلة، و إلّا بعده. و مع السيل تضيف آخرين للظهرين و العشاءين جمعا بلا نفل، و تشرع عقيبه. فلو اشتغلت بما لا يتعلّق بها كمقدّماتها و إن سنّت، جدّدت الأفعال، و لو أحدثت غيره أو انقطع للبرء و لو في الصلاة، توضّأت و إن كان كثيرا، لا إن علمت قرب عوده. و الاعتبار وقت الصلاة، فلو طرأت الكثرة أو القلّة، فالحكم للموجود و إن أمكن خلافه، لا إن علم عوده).
[١] أقول: هنا مسائل: