كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٦٧
و يبطل بإيقاعه في مغصوب لا خارجا، أو جعله مصبّا، أو اغترف منه كآنية النقدين،
الثالث: مسّ كتابة القرآن، لقوله تعالى لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [١].
و هو مذهب الشيخ في (الخلاف) [٢] و كرهه في (المبسوط) [٣] و اختاره ابن إدريس [٤]، لأصالة براءة الذمّة.
و المعتمد: الأوّل.
فعلى التحريم يمنع الصبي من مسّ الكتابة، أمّا هو فلا يحرم عليه، لكونه غير مكلّف، و إنّما يحرم على المكلّف، لمكنته من ذلك.
الرابع: مسّ ما عليه اسم الجلالة أو اسم النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم، أو أحد الأئمّة المعصومين عليهم السّلام، تعظيما لهم.
و أمّا الدراهم: فإن كان عليها قرآن، لم يجز مسّها أيضا، و إن كان عليها اسم الجلالة أو النبي أو أحد الأئمّة عليهم السّلام فهي معفوّ عنها، لمشقّة التحرّز عنها، لكثرة مباشرتها.
قوله رحمه اللّه: (و يبطل بإيقاعه في مغصوب لا خارجا، أو جعله مصبّا، أو اغترف منه كآنية النقدين، لا إن غسلها فيها).
[١] الواقعة: ٧٩.
[٢] الخلاف ١: ٩٩، المسألة ٤٦.
[٣] المبسوط ١: ٢٣.
[٤] حكاه عنه العلّامة في المختلف ١: ١٣٨ ذيل المسألة ٨٩، و انظر: السرائر ١:
٥٧.