كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٧٣
و يستحبّ الاستحمام و يتأكّد الأربعاء و الجمعة، و حلق الشعر فيه، و خدمته لمربّيه بالخطمي و السدر، و متّزرا، كدخول المياه، و غضّ البصر، و التنوّر قائما في كلّ خمسة عشر، و هي سترة، و التعمّم عند الخروج شتاء و صيفا، و يجب الستر عن ناظر، و لو اغتسل معه، صحّ و إن أثم، كالوضوء. و يكره الاتّكاء فيه، و دخوله على الريق
مأكول اللحم أو لا، طاهرا حال الحياة أو لا.
و يجوز من طاهر العين المذكّى و إن لم يؤكل و لم يدبغ. و الدباغ هو: نزع الفضلات.
و لو دبغه بنجس، وجب غسله.
و لو وقع في المدبغة بغير قصد، حصل المقصود من الدباغ و إن لم يقصده.
و شرط الشيخ في جواز استعمال ما لا يؤكل لحمه الدباغ [١].
و المعتمد: الأوّل.
[استحباب الاستحمام و ما ورد في مدحه و بعض أحكامه]
قوله رحمه اللّه: (و يستحبّ الاستحمام و يتأكّد الأربعاء و الجمعة، و حلق الرأس فيه، و خدمته لمربّيه بالخطمي و السدر، و متّزرا، كدخول المياه، و غضّ البصر، و التنوّر قائما في كلّ خمسة عشر، و هي سترة، و التعمّم عند الخروج شتاء و قيضا [١]، و يجب الستر عن ناظر، و لو اغتسل معه، صحّ و إن أثم، كالوضوء. و يكره الاتّكاء فيه، و دخوله على الريق
[١] في «ش ٢»: صيفا.
[١] النهاية: ٥٨٦، المبسوط ١: ٢٨، الخلاف ١: ٦٣- ٦٤، المسألة ١١.