كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٦٦
[فيما ينزح للعذرة متقطعة]
و خمسين للعذرة متقطّعة. (١)
و أربعين لكثير الدم، و بول الرجل، و موت كلب و شبهه، و سنّور و إن توحّش. (٢)
قوله رحمه اللّه: (و خمسين للعذرة متقطّعة).
[١] أقول: العذرة أمّا جامدة أو متقطّعة، فالجامدة فيها عشر، و هو يذكرها فيما بعد [١]، و في المتقطعّة أربعون أو خمسون، الأربعون على الإجزاء، و الخمسون على الأفضلية.
و المستند: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن العذرة تقع في البئر، قال: «ينزح منها عشر دلاء، فإن ذابت فأربعون أو خمسون» [٢].
و جزم المفيد بالخمسين [٣]، و تابعه المصنّف هنا، و اختار في (المقتصر) [٤] التفصيل الذي ذكرناه.
[فيما ينزح لكثير الدم و بول رجل و موت كلب و شبهه و سنّور]
قوله رحمه اللّه: (و أربعين لكثير الدم و بول رجل و موت كلب و شبهه، و سنّور و إن توحّش).
[٢] أقول: أوجب نزح أربعين لخمسة أشياء:
[١] يأتي في ص ٧٧.
[٢] التهذيب ١: ٢٤٤- ٧٠٢، الإستبصار ١: ٤١- ٤٢- ١١٦، الوسائل ١: ١٩١، الباب ٢٠ من أبواب الماء المطلق، الحديث ١.
[٣] المقنعة: ٦٧.
[٤] المقتصر: ٣٥.