كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٦٣
و حرم التثليث، كمسح الأذنين و التطوّق و التولية مختارا.
و يستأجر الأقطع بأكثر من المثل قادرا. (١)
و أعوذ بك من مقطّعات النيران» و في مسح رأسه «اللّهم غشّني برحمتك و بركاتك» و في مسح رجليه «اللّهم ثبّتني على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام، و اجعل سعيي فيما يرضيك عنّي» [١].
و اعلم أنّ المصنّف لم يذكر المضمضة و الاستنشاق، و هما من وكيد سنن الوضوء على المشهور.
و قال ابن أبي عقيل: ليسا فرضا و لا سنّة [٢]. و هو ضعيف.
و كذلك الوضوء بمدّ و الغسل بصاع لم يذكره أيضا، و هو من السنن.
قوله رحمه اللّه: (و حرم التثليث، كمسح الأذنين و التطوّق و التولية مختارا. و يستأجر الأقطع بأكثر من المثل قادرا).
[١] أقول: هنا مسائل:
[الفرض في الغسل مرّة و الثانية سنّة و الثالثة بدعة]
الاولى: الفرض في الغسل مرّة، و الثانية سنّة، و الثالثة بدعة، هذا هو المشهور عند علمائنا، لأنّ الثالثة ليست مشروعة، فمن [١] اعتقد مشروعيتها يكون قد أدخل في الدين ما ليس منه، و ذلك بدعة.
و قال ابن بابويه: من توضّأ اثنتين لم يؤجر، و من توضّأ ثلاثا فقد
[١] في «ش ٣»: فلو.
[١] التهذيب ١: ٥٣- ٥٤- ١٥٣، الوسائل ١: ٤٠١- ٤٠٢، الباب ١٦ من أبواب الوضوء، الحديث ١.
[٢] حكاه عنه العلّامة في المختلف ١: ١١١، المسألة ٦٨.