كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٨٦
و من ألزم بوظيفة الوقت مع فقد المطهّرين لا يستبيح غيرها، و تبطل بتمكّنه من أحدهما. (١)
و لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله: «و طهورا» [١].
و لقوله لأبي ذر: «يكفيك الصعيد عشر سنين» [٢].
و لرواية جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إنّ اللّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا» [٣] [٤] انتهى كلامه رحمه اللّه.
و إنّما طوّل الكلام في ذلك، ليثبت بطلان كلام فخر الدين، رحمهما اللّه جميعا.
[عدم وجوب أداء الصلاة على فاقد المطهّرين]
قوله رحمه اللّه: (و من ألزم بوظيفة الوقت مع فقد المطهّرين لا يستبيح غيرها، و تبطل بتمكّنه من أحدهما).
[١] أقول: المشهور: عدم وجوب الأداء على فاقد المطهّرين، لعدم شرط الصحّة، لأنّ الطهارة شرط في صحّة الصلاة، و هي ممتنعة، فيمتنع التكليف بالمشروط، و إلّا لزم التكليف بالعبادة الفاسدة، و هو قبيح.
[وجوب قضاء الصلاة على فاقد المطهّرين]
و المشهور: وجوب القضاء.
[١] الفقيه ١: ١٥٥- ٧٢٤، الخصال: ٢٠١- ١٤ و ٢٩٢- ٥٦، الوسائل ٣: ٣٥٠- ٣٥١، الباب ٧ من أبواب التيمّم، الأحاديث ٢- ٤.
[٢] الفقيه ١: ٥٩- ٢٢١، التهذيب ١: ١٩٤- ٥٦١، و ١٩٩- ٢٠٠- ٥٧٨، الوسائل ٣: ٣٦٩، الباب ١٤ من أبواب التيمّم، الحديث ١٢.
[٣] الفقيه ١: ٦٠- ٢٢٣، الوسائل ٣: ٣٨٥، الباب ٢٣ من أبواب التيمّم، الحديث ١.
[٤] الذكرى: ١١٠، و انظر: المبسوط ١: ٣٤، و الخلاف ١: ١٣٨، المسألة ٨٥، و المعتبر ١: ٣٩١، و نهاية الإحكام ١: ٢١٢.