كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٢١
و يطهّر الماء كما عرفت. و الشمس ما أشرقت عليه و جفّ من الأرض و متّصلا بها و لو ثمرة، و الأبنية و مشابهها و لو خصّا و وتدا، و مثله السفينة و الدولاب و سهم الدالية و الدياسة، لا منقولا و إن كان حجارة الاستنجاء عدا البارية و الحصر من البول و الخمر مع زوال عينه، لا ما جفّ بحراتها أو بالرياح. (١)
قوله رحمه اللّه: (و يطهّر الماء كما عرفت. و الشمس ما أشرقت عليه و جفّ من الأرض و متّصلا بها و لو ثمرة، و الأبنية و مشابهها و لو خصّا و وتدا، و مثله السفينة و الدولاب و سهم الدالية و الدياسة، لا منقولا و إن كان حجارة الاستنجاء عدا البارية و الحصر من البول و الخمر مع زوال عينه، لا ما جفّ بحراتها أو بالرياح).
[المطهّرات]
[١] أقول: المطهّرات عشرة:
[١- الماء]
الأوّل، و قد مرّ [١] بيانه.
[٢- الشمس]
الثاني: الشمس، و المشهور: تطهيرها الأرض و الحصر و البواري.
و استدلّ الشيخ عليه بإجماع الفرقة.
و رواية عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إذا كان الموضع قذرا من البول أو غيره فأصابته الشمس، ثمّ يبس الموضع، فالصلاة على الموضع جائزة» [٢] [٣].
[١] مرّ في ص ٤٠٧ و ما بعدها.
[٢] التهذيب ١: ٢٧٢- ٢٧٣- ٨٠٢ و ٢: ٣٧٢- ١٥٤٨، الاستبصار ١: ١٩٣- ٦٧٥، الوسائل ٣: ٤٥٢، الباب ٣٠ من أبواب النجاسات، الحديث ٤.
[٣] الخلاف ١: ٢١٩ ذيل المسألة ١٨٦.