كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٤٤
..........
و استشكله العلّامة في (النهاية) [١].
و قال في (التذكرة): لو أخلّت ذات الدم الكثير بالغسل لصلاة العشاءين، بطلت الصلاة، و الوجه: صحّة الصوم، لوقوعه قبل تجدّد وقت وجوب الغسل [٢].
أمّا الطلاق فيصحّ و إن لم تفعل، لأصالة الصحّة، و عدم المانع، و هو الحيض.
و أمّا الوطء مع الإخلال بالأفعال فهو مكروه و إن كان ظاهر الأصحاب المنع.
قال العلّامة في (التذكرة): و أمّا الوطء: فالظاهر من عبارة علمائنا اشتراط الطهارة في إباحته، قالوا: يجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة. ثم استقرب الكراهية [٣].
و كذلك صاحب (المعتبر) استقرب الكراهية المغلّظة [٤]. و هو المعتمد.
و لو صامت مع الإخلال بالأفعال، فلا كفّارة و إن وجب القضاء، كما لو صامت الحائض بعد الطهر قبل الغسل، فلا كفّارة مع وجوب القضاء، و إليه أشار بقوله: (و لا كفّارة كالحائض).
[١] نهاية الإحكام ١: ١٢٩.
[٢] تذكرة الفقهاء ١: ٢٩٢.
[٣] تذكرة الفقهاء ١: ٢٩١.
[٤] المعتبر ١: ٢٤٨.