كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١١١
..........
للإزالة و الثانية للإنقاء.
و يكفي في البدن صبّ الماء عليه، و الثوب لا بدّ من عصره [١].
و الفرق بينهما: أنّ البول يصيب ظاهر البدن و لا يرسب فيه، فيكفي صبّ الماء، لأنّه يزيل ما على ظاهره، و ليس كذلك الثوب، لأنّ النجاسة ترسخ فيه، فلا تزال إلّا بالعصر.
و لقول الصادق عليه السّلام: «و يصبّ الماء عليه ثم يعصره» [١].
و أوجب العلّامة في (نهايته) ذلك البدن، قال: و غير الثوب ممّا لا يمكن عصره- كالبدن و الأجسام الصلبة- يجب دلكه، للاستظهار في إزالة النجاسة.
و لقول الصادق عليه السّلام في القدح: «لا يجزئه حتى يدلكه» [٢] [٣].
و أمّا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكفي صبّ الماء عليه، لخفّة نجاسته.
و لقول الصادق عليه السّلام: «يصبّ عليه الماء فإن أكل يغسله غسلا» [٤].
[١] في «ش ١»: لا بدّ فيه من العصر.
[١] الكافي ٣: ٥٥- ١، التهذيب ١: ٢٤٩- ٧١٤، الإستبصار ١: ١٧٤- ٦٠٣، الوسائل ٣: ٣٩٧، الباب ٣ من أبواب النجاسات، الحديث ١.
[٢] الكافي ٦: ٤٢٧- ٤٢٨- ١، التهذيب ١: ٢٨٣- ٨٣٠، الوسائل ٣: ٤٩٤، الباب ٥١ من أبواب النجاسات، الحديث ١.
[٣] نهاية الإحكام ١: ٢٧٧- ٢٧٨.
[٤] الكافي ٣: ٥٦- ٦، التهذيب ١: ٢٤٩- ٧١٥، الإستبصار ١: ١٧٣- ٦٠٢، الوسائل ٣: ٣٩٧- ٣٩٨، الباب ٣ من أبواب النجاسات، الحديث ٢.