كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٤٨
محمولة. و مثله ما كان في البواطن، كداخل الأنف و الفم، و دم مات تحت الجلد، و لو انقشر عنه أو عن بعضه، أزال ما انكشف.
لا إن جبر عظمه بنجس أمن من نزعه تلفا و شينا، لا ألما خاصّة، و يقلعه السلطان، لا إن مات. (١)
محمولة. و مثله ما كان في البواطن، كداخل الأنف و الفم، و دم مات تحت الجلد، و لو انقشر عنه أو عن بعضه، أزال ما انكشف، لا إن جبر عظمه بنجس أمن من نزعه تلفا و شينا، لا ألما خاصّة، و يقلعه السلطان، لا إن مات).
[١] أقول: في هذا الكلام ثلاث مسائل:
[فيما لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر نجس أو مشدودا في نجاسة]
الاولى: لو كان وسطه مشدودا بطف حبل طرفه الآخر نجس، أو مشدودا في نجاسة، صحّت صلاته و إن تحرّكت بحركته، لأنّه ليس حاملا للنجاسة.
و كذا لو نجس طرف ثوبه الذي لا يقلّه إذا قام، كطرف العمامة إذا كان على الأرض، لخروجه عن حدّ الساتر.
[ما كان في البواطن لا يقبل النجاسة و إن أمكن غسلها]
الثانية: ما كان في البواطن لا يقبل النجاسة و إن أمكن غسلها، كداخل الأنف و الفم و العين، للمشقّة، فرطوبات هذه طاهرة و إن لاقت نجاسة في الباطن ما لم تتلوّث بها.
و يلحق بالبواطن الدم الميّت تحت الجلد، و تجب إزالة ما انكشف منه، لعدم المشقّة في إزالة المنكشف، و المشقّة في إزالة ما تحت الجلد.
[فيما إذا جبر عظمه بعظم نجس العين]
الثالثة: أن يجبر عظمه بعظم نجس العين، كالكلب و الخنزير، فإن