كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٠٣
و الفقّاع، لا القيح و الصديد الخالي من الدم، و عرق الجنب حراما، و جلّالة الإبل، و ذرق الدجاج و الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة، و بول الدابّة و الحمار و البغل، و لعاب المسوخ، و سؤر الجلّال، و آكل الجيف.
و المذي و لو بشهوة، و الودي- بالمهملة- و هو: متعقّب البول و يتقدّمه، و بالمعجمة: متعقّب المني، و القيء، و طين الطريق و لو بعد ثلاثة. (١)
فهي طاهرة، كما أنّ المائعة نجسة و إن جمدت.
[١٠- نجاسة الفقّاع و تحريمه]
قوله رحمه اللّه: (و الفقّاع، لا القيح و الصديد الخالي من الدم، و عرق الجنب حراما، و جلّالة الإبل، و ذرق الدجاج و الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة، و بول الدابّة و الحمار و البغل، و لعاب المسوخ، و سؤر الجلّال، و آكل الجيف. و المذي و لو بشهوة، و الودي- بالمهملة- و هو: متعقّب البول و يتقدّمه، و بالمعجمة: متعقّب المني، و القيء، و طين الطريق و لو بعد ثلاثة).
[١] أقول: العاشر من النجاسات: الفقّاع، و حكمه حكم الخمر في النجاسة و التحريم عند علمائنا أجمع، لقول الصادق عليه السّلام: «إنّه خمر مجهول» [١].
[فيما استثني من النجاسات]
و جميع ما استثناه المصنّف فهو مشهور الطهارة واضح المعنى،
[١] الكافي ٦: ٤٢٣- ٧، الوسائل ٣: ٤٦٩، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات، الحديث ٥.