كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٥٧
و تعبّد مع عدمه بنزح الكلّ لموت ثور و بعير، و انصباب خمر. (١)
أو غير نجس، كفاه مطلق النزح، لما رواه يعقوب بن عثيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: في بئر في مائها ريح يخرج منها قطع جلود، قال:
«ليس بشيء، فإنّ الوزغ ربما طرح جلده، إنّما يكفيك من ذلك دلو واحدة» [١].
و هذا يدلّ على عدم نجاسة البئر بهذا التغيّر، لأنّها لو نجست، لم تطهر بنزح الدلو الواحدة، بل بالجميع، أو حتى يزول التغيّر، كما تقدّم.
[فيما ينزح لموت الثور و البعير و انصباب الخمر]
قوله رحمه اللّه: (و تعبّد مع عدمه بنزح الكلّ لموت ثور و بعير و انصباب خمر).
[١] أقول: التعبّد ثبوت الحكم لغير علّة، و مذهب المصنّف وجوب النزح تعبّدا، لا لنجاسة الماء بالملاقاة مع عدم التغيّر، فأوجب نزح الجميع لموت الثور و البعير و انصباب الخمر.
أمّا نزح الجميع لموت الثور فهو مذهب ابن بابويه [٢]، و اختاره المصنّف و الشهيد [٣].
و المستند: رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [٤].
[١] الفقيه ١: ١٥- ٣٠، التهذيب ١: ٤١٩- ١٣٢٥، الوسائل ١: ١٩٠، الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق، ذيل الحديث ٩.
[٢] الفقيه ١: ١٢- ١٣.
[٣] البيان: ٩٩، الدروس ١: ١١٩، الذكرى: ١٠.
[٤] التهذيب ١: ٢٤١- ٦٩٥، الإستبصار ١: ٣٤- ٣٥- ٩٣، الوسائل ١: ١٧٩، الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق، الحديث ١.