كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٥٠
و التوأمان نفاسان. (١)
قال الشهيد: و لو رأته ثمّ انقطع ثمّ رأته في العشرة، فهما و ما بينهما نفاس [١].
و قال صاحب (المعتبر): إذا رأته عقيب الولادة و لو لحظة، فهو نفاس. فإن انقطع، اغتسلت و صلّت. و لو عاد قبل العاشر أو فيه، كان العائد نفاسا، و ما بينهما من النقاء نفاس أيضا [٢]. و سائر عبارات الأصحاب على هذا المعنى.
و إذا ثبت أنّ مع العبور تردّ ذات العادة في الحيض إليها، و ثبت أنّ النقاء المتخلّل بين الدمين في ظرف العشرة نفاس كيف يقول المصنّف:
(و لو رأت إلى الخامس ثم الثامن و عبر و كانت معتادة بستّة، فالخمسة خاصّة)!؟ و لم لا يردّها إلى عادتها و هي الستّة؟ و أيّ فارق بين العبور المتّصل و العبور مع تخلّل النقاء في ظرف العشرة؟ مع حكمهم بأنّ ذلك النقاء نفاس، لأنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة.
و لم أجد في عبارات الأصحاب ما يدلّ على كلامه، و هو أعلم بما قال.
[التوأمان نفاسان]
قوله رحمه اللّه: (و التوأمان نفاسان).
[١] أقول: التوأمان نفاسان، سواء كان بينهما عشرة أو أكثر، و سواء تخلّل النقاء بينهما عشرة أو أقلّ أو أكثر، لكن مع عدم تخلّل النقاء عشرة فابتداء النفاس من الأوّل و عدد الأكثر من الثاني، و مع تخلّل النقاء عشرة
[١] الدروس ١: ١٠٠.
[٢] المعتبر ١: ٢٥٦.